ورخص فيه أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه: سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، والنخعي، وحماد، والحكم، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات، فقال - جل ذكره: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} .