فهرس الكتاب

الصفحة 6468 من 6922

اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. فقالت طائفة: القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس، لا فرق بينهما. روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح.

9305 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، [عن عمر] بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح.

وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور.

وحكي هذا القول عن ربيعة، وابن أبي ليلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت