7602 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} : طاهر من غير جماع.
7603 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا من غير جماع.
7604 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن سيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن} : طاهرا من غير جماع.
أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من