رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ.
وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَلَيْسَ فِي صَلَاةِ خُسُوفِ الْقَمَرِ سُنَّةٌ، وَلَا صَلَاةَ كَصَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ غَفْلَةٌ مِنْهُ، وَالسُّنَّةُ دَالَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ.
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي وَقْتٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَذْكُرُونَ اللهَ وَيَدْعُونَ هَذَا مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَقَتَادَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: «لَا يُصَلي إِلَّا فِي حِينِ صَلَاةٍ» .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا يُصَلي فِي الْكُسُوفِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، وَقَالَ يَعْقُوبُ:"إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَيْسَتْ بِسَاعَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَلَكِنِ الدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ حَتَّى يَنْجَلِيَ."
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ الشَّمْسَ مَتَى انْكَسَفَتْ نِصْفَ النَّهَارِ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْخُسُوفِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ، فَلَا وَقْتَ يَحْرُمُ فِيهِ صَلَاةٌ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ إِسْحَاقُ قَالَ: وَإِنِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْرِ