فهرس الكتاب

الصفحة 5680 من 6922

المكاتب يشترط أن ولائي إلى من شئت فيجوز.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأجمعوا على أن ولد المكاتب من أمة [لقوم] آخرين مملوك لسيد الأمة.

واختلفوا في ولد المكاتب من سريته. فقالت طائفة: ليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده ولا بغير إذنه، فإن فعل فولد له في كتابته ثم عتق لم تكن أم ولد له، وإنما تكون أم ولد له إذا عتق فولدت له بعد العتق لستة أشهر فصاعدا، وإذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده، وكان له أن يبيع أمته متى شاء، فإذا عتق عتق ولده معه. هذا كله معنى قول الشافعي.

وقال النعمان وأصحابه في المكاتب (يلد) له من أمته فإنه يستعمله ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه [وله ما] أصاب من مال،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت