وإن لم يعلم المشتري حقيقة ملكه على ظاهر أن كل من بيده شيء فهو مالكه على الظاهر.
8181 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إسرائيل، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة كان في حجره أيتام، وكان لهم موئل فاشترى لهم بها خمرا، فلما حرمت الخمر أتى النبي عليه السلام فقال: أجعله خلا؟ قال:"لا"فأهراقه.
8182 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، وقتادة، وأبان، كلهم عن أنس، قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقيهم، لأسقي أحد عشر رجلا. قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها. قال أنس: وما خمرهم إلا البسر والتمر مخلوطين. قال: فجاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي عليه السلام:"قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها"، ولم يأذن له النبي عليه السلام في بيع الخمر.