فهرس الكتاب

الصفحة 6376 من 6922

والشافعي وأصحاب الرأي. وقال قائل: ليس على الشاهد حد بحال، والحد إنما يجب على القاذف، والقاذف غير الشاهد، وهذا قول يقل [القائلون] به.

واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وزعموا أنهم أحرار ووجدوا [عبيدا أو] من أهل الكتاب.

فقالت طائفة: إن كانوا عبيدا عدولا فشهادتهم جائزة، وإن كانوا كفارا فعلى الذين زكوهم الدية، لأنهم غروا الإمام، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إن وجدوهم عبيدا [وأقام] المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يرجع على المزكين بشيء، وإن رجع المزكون عن شهادتهم ضمنوا الدية، وهذا قول النعمان، وقال يعقوب، ومحمد: لا ضمان على المزكين. وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا أخرت شهادتهم ورجم الرجل ثم وجدوا أحد الشهود عبدا أو محدودا في قذف أو أعمى، أو كافرا قال على الإمام الدية في بيت المال،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت