فهرس الكتاب

الصفحة 6377 من 6922

لأن هذا خطأ من الإمام إذ أجاز شهادة من لا تجوز شهادته. وقال أبو ثور: الحاكم ضامن، وقال أبو ثور: سألت أبا عبد الله - يعني الشافعي - عن أربعة شهدوا بالزنا، فسأل الوالي عنهم فعدلوا، فرجم الرجل، ثم استبان بعد أنهم مجوس أو عبيد قال: على الذين عدلوهم التعزيز. والدية على عاقلة الوالي.

واختلفوا في الرجل يشهد عليه أربعة بالزنا وهو محصن فحبس ليسأل عن الشهود، فقتله رجل، ففي قول أبي ثور: إن كان الشهود عدولا فليس على قاتله شيء، وإن لم يكونوا عدولا فعلى القاتل القود إن كان القتل عمدا، أو الدية على العاقلة إن كان خطأ، وقال أصحاب الرأي: إن كان قتله عمدا فعلى القاتل القصاص، وإن كان خطأ فعلى القاتل الدية، عدلوا الشهود أو لم يعدلوا هو سواء ما لم يقض القاضي برجمه.

قال أبو بكر: إذا علم في المتعقب أن دمه مباح بالزنا لم يضره تأخير حكم الحاكم، لأن الحاكم إنما يمضي أمرا قد وجب، ويقال للكوفي: أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا متعمدا فنظر، فإذا المقتول قد كان قتل ابنا للقاتل لا وارث له غيره، أتجعل عليه القود؟ فإن قال: لا قود عليه، لأنه كان مستحقا لدمه ولا أحسبه يقول غير ذلك، سئل عن الفرق بين ذلك، ولا سبيل إلى الفرق بينهما وإن قال غير ذلك خالف الكتاب، قال الله {كتب عليكم القصاص في القتلى} ، وقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت