7820 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
7821 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر [و] عن بيع الحصى.
7822 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا الأسود بن عامر شاذان، قال أيوب بن عتبة: أخبرنا عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
قال أبو بكر: ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، وذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري أو عند أحدهما، من ذلك: بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير هذا العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في الماء (التي