فهرس الكتاب

الصفحة 4269 من 6922

أو أصبعا فقد عتق.

وقال الأوزاعي: ولو طلق منها شعرا، أو من جسدها طرفا اعتدت به. وحكي عن الشافعي أنه قال في الشعر كذلك. وحكى بعض أهل البصرة عن مالك وعبيد الله بن الحسن أنهما قالا كما قال الشافعي، إلا أن عبيد الله قال: لا يقع في الشعر.

وحكي عن النعمان أنه قال في الشعر كما حكي عن عبيد الله.

وحكي ذلك عن يعقوب.

اختلف أهل العلم في الرجلين يحلفان على الشيء يختلفان فيه كاختلافهما في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه بالطلاق، ويقول الآخر: بل هو حمام ويحلف عليه بالطلاق.

فقالت طائفة: يدينان. كذلك قال عطاء، والشعبي، والحارث العكلي، والزهري، والثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي وأبي ثور.

وقال مالك في الرجل يقول: امرأته طالق إن كان فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: امرأته طالق إن لم يكن فعله، قال: يدينان ذلك جميعا، ولا يحسبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت