قال أبو بكر: يشبه أن يكون ذلك قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق إذ المحفوظ عنه بمصر ما قد ذكرته.
واختلفوا في الرجل [يبيع] العبد أو الأمة ويشترط على المشتري أن لا يبيعه ولا يهبه. فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هكذا قال حماد بن أبي سليمان. وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا باع بيعا وقال: إن لم تأتني بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك، قال: له شرطه.
وكذلك قال إسحاق.
8135 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها، فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط.