فهرس الكتاب

الصفحة 1776 من 6922

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سُتْرَةٌ، فَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَالصَّلَاةُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ سُتْرَةٍ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ:"أَنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُصَلِّي بِغَيْرِ سُتْرَةٍ"

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصَلِّي بِأَنْ يَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِبَاحَةِ، قِتَالِ الْمَارِّ بِالْيَدِ إِنْ أَبَى أَنْ يَمْتَنِعَ

2432 - (2445) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَّافُ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [5/ 94] قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت