فهرس الكتاب

الصفحة 5199 من 6922

وقال إسحاق بن راهويه: ما أعطاه من شيء فهو حسن. وقال أحمد في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به. قال إسحاق: أكرهه.

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.

فقالت طائفة: ليس [ذلك بشيء] وحتى يسمى المال. هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي.

وكذلك نقول، لأن ذلك مجهول، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم.

وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن. وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى. هذا قول النعمان، وبه يأخذ. وبه قال مالك في رجل له على امرأة دين فقال له رجل: حقك علي ثم هلكت المرأة، قال مالك: يلزمه.

واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت