جماع أبواب المسابقة بين الخيل وإباحة ذلك
والزيادة في أمد المضمرة منها على غير المضمرة
6406 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي [لم] تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها.
6407 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وجعل غاية التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد.