فهرس الكتاب

الصفحة 6902 من 6922

تهراق دماء باختلاف لا حجة مع [من] رأى هراقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع.

كان مالك، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

وقال النعمان في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال.

وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته.

وكان الشافعي يقول: ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت