فهرس الكتاب

الصفحة 3691 من 6922

وقال مالك: لا نكاح لمولى عليه ولا عبد.

قال الثوري: المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم.

وقال الشافعي رحمه الله في الصبي والمعتوه: ليس بولي.

وكذلك قال أحمد وإسحاق.

وقال الزهري: أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها.

وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي. وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها من يزوج مثله كان الولي سفيها أو غير سفيه أجزت نكاحه، وحكي ذلك عن النعمان.

قال أبو بكر: لا يكون الولي سفيها.

اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح.

فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت