فهرس الكتاب
وقال مالك: لا نكاح لمولى عليه ولا عبد.
قال الثوري: المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم.
وقال الشافعي رحمه الله في الصبي والمعتوه: ليس بولي.
وكذلك قال أحمد وإسحاق.
وقال الزهري: أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها.
وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي. وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها من يزوج مثله كان الولي سفيها أو غير سفيه أجزت نكاحه، وحكي ذلك عن النعمان.
قال أبو بكر: لا يكون الولي سفيها.
اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح.
فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا،