اختلف أهل العلم في المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر.
فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة. وكذلك قال عطاء، والنخعي، والحسن، وجابر بن زيد، وأبو مجلز، وعبيد الله بن أذينة، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين. روي هذا القول عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير، وبه قال الزهري، وقتادة.
7740 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان.