فهرس الكتاب

الصفحة 6656 من 6922

قال أبو بكر: فظاهر الحديث يوجب القود من السن إذا كسرت، وهذا يدخل على من قال: لا قصاص في عظم، لأن في ذلك خلاف حديث أنس، والخروج عن الخبر إلى النظر غير جائز.

جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي السن خمس من الإبل.

9488 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت