فهرس الكتاب

الصفحة 6657 من 6922

عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن: أن في السن خمس من الإبل.

قال أبو بكر: وبظاهر هذا الحديث نقول: لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات، لدخولها كلها في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك قول الأكثر من أهل العلم، ولما لم يختلفوا في أن دية اليدين سواء، وإن اختلفت منافعهما، كانت الأسنان كذلك، وإن كانت مختلفة المنافع والجمال.

9489 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان والأصابع سواء.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال كثير منهم بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل سن خمس من الإبل لم يفضلوا منها شيئا على شيء. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان.

9490 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في السن خمس من الإبل.

9491 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت