وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه ابن عباس.
8050 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كره أن يقضي الذهب من الفضة، والفضة من الذهب. فكره ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة، واختلف فيه عن ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، فروي عنهما أنهما رخصا فيه، وروي عنهما أنهما كرهاه.
8051 - وقد روينا عن طاوس من حديث ليث عنه قول ثالث: أنه كان يكرهه في البيع ولا يرى به بأسا في القرض.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو خبر ثابت - أنه قال:"بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد ما شئتم"وبه نقول. فلا بأس أن تباع الفضة بالذهب يدا بيد صبرة