فهرس الكتاب

الصفحة 3988 من 6922

واختلفوا في إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح.

فقالت طائفة: له أن يكرههما على النكاح. كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس.

وقال مالك مرة: لا يجوز من ذلك ما كان ضررا، وما كان وجه الإصلاح فلا أرى به بأسا.

وقال أصحاب الرأي: إذا زوج الرجل عبده أمته بشهود بغير مهر، فهو جائز ولا مهر عليه، لأنه ماله على عبده، فإن كره ذلك واحد منهما فهو جائز عليهما.

وقال أبو ثور: إذا قال لعبده: قد زوجتك أمتي، قال: صدقت، ولكني لا أريد النكاح، لزمه النكاح.

وكان الأوزاعي يقول: يكره الرجل أمته على النكاح.

وكان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: له أن يزوج عبده وأمته وإن كرها ذلك. ولا فرق بين العبد والأمة في ذلك، ثم رجع عنه بمصر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت