فهرس الكتاب

الصفحة 3522 من 6922

النخعي، وعامر الشعبي، والحكم، ومالك، والشافعي رحمه الله وأبي عبيد القاسم بن سلام.

قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: يجوز عليهما في أنصبائهما.

وعن الشعبي أنه قال: إنما أقرا على أنفسهما.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى النخعي والشعبي في الرواية الآخرة عنهما، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم.

واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت