أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: لا يقطع.
وإذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرزه، قطع. في قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي.
اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه، فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع. كذلك قال مالك، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم. وهذا على مذهب إسحاق، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى -:
{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} .
وقالت طائفة: لا قطع على الثاني. هكذا قال سفيان الثوري، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] . وبه قال معمر صاحب عبد الرزاق، ووقف أحمد بن حنبل عن الجواب فيها، وقال