فهرس الكتاب

الصفحة 6105 من 6922

أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: لا يقطع.

وإذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرزه، قطع. في قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي.

ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه:

اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه، فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع. كذلك قال مالك، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم. وهذا على مذهب إسحاق، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى -:

{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} .

وقالت طائفة: لا قطع على الثاني. هكذا قال سفيان الثوري، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] . وبه قال معمر صاحب عبد الرزاق، ووقف أحمد بن حنبل عن الجواب فيها، وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت