فهرس الكتاب

الصفحة 3140 من 6922

6740 - وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل [الضغينة] :"لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه".

6741 - وقال عمر: أيما قوم شهدوا على رجل بحد، ولم يكن ذلك يحضره الحد، فإنما شهدوا عن ضغن.

فإذا كان أهل ملتنا - وهم إخوان مسلمون - ترد شهادتهم عند الأضغان والسخام، فهي بأرد بين ملل الكفر المختلفة، وهم أعداء مشركون أحرى.

فالأمر عندي على ما قال من سمينا في إجازة شهادة كل ملة على أنفسها خاصة دون غيرها إذا كانوا عدولا عند أهل ملتهم مرضيين، إلا أهل الإسلام فإنهم عدول على الملل كلها.

اختلف أهل العلم في معنى قوله: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} فقالت طائفة في قوله: {أو آخران من غيركم} من أهل الكتاب.

6742 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت