فهرس الكتاب

الصفحة 3831 من 6922

أجمع أهل العلم أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار.

واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر.

فقالت طائفة: لها الخيار وإن كانت تحت حر، روي هذا القول عن طاوس، والشعبي، وابن سيرين، والنخعي، ومجاهد، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان زوجها حرا، كذلك قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، والحسن، وعطاء، وأبو قلابة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار.

7309 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، والثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها.

7310 - حدثنا موسى قال: حدثنا حجاج بن يوسف قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن سعيد بن المسيب، وحسن، وسليمان بن يسار، وعن نافع، أنهم قالوا: في الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا خيار لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت