فهرس الكتاب

الصفحة 5807 من 6922

بسم الله الرحمن الرحيم

أجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها وأولدها ولدا أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء.

واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها وإخراجها من ملكه بغير العتق:

فمنعت طائفة من بيعها وهبتها، وممن منع ذلك من علماء الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري والحسن بن صالح ومن وافقهما من أهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وكذلك قال الأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وعليه أدركنا عوام أهل الفتيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت