فهرس الكتاب

الصفحة 6810 من 6922

واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمدا.

فحكي عن مالك أنه سئل عن قاتل العمد إذا عفي عنه أيعتق رقبة؟

قال: نعم، ذلك خير له. ابن نافع عنه.

قال: وسئل مالك عن الحر يقتل العبد عمدا قال: أرى أن يضرب مائة ويسجن سنة ويعتق رقبة مؤمنة، قال الله عز وجل: {ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة} فأرى أن يعتق رقبة مؤمنة.

وكان الشافعي يقول: وإذا وجبت على القاتل الكفارة في قتل الخطأ، وفي قتل المؤمن في دار الحرب، كانت الكفارة في قتل العمد أولى.

وقالت طائفة: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله. هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن الثوري، وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا يجوز التمثيل عليها.

قال الله {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} الآية.

فاختلفوا في معنى هذه الآية:

فروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت