وقال الأوزاعي: لا يفسخ نكاحه، وهو جائز عليها شرطه ما لم يتزوج ضرة، فإذا تزوج عليها ضرة فسألته العدل فعليه العدل بينهما.
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة.
7291 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الإنسية.
7292 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد بن زيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: فإن فلانا يقول بها. فقال عبد الله: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، ومتى كنا مسافحين.
7293 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء.