واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور: فقالت طائفة محمد فيه خمس دية الإصبع. كذلك قال ابن عباس. وبه قال أحمد، وإسحاق.
9534 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري. وحدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع.
وقال قتادة: إن نبت الظفر: فبعير، وإن اعورت: فبعيران.
وقالت طائفة: إذا اعورت: فناقة. كذلك قال مجاهد.
وقال أذينة: في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] ابنة مخاض. فإن لكم تكن ابنة مخاض فابن لبون.