فهرس الكتاب

الصفحة 5292 من 6922

لا أرى بأسا أن يعمل الرجل ببدنه وبدابة صاحبه، ثم يتراجعان الفضل بينهما في عمله بيده وفي عمل دابة صاحبه.

قال أبو بكر: وإذا كانت الأرض بين رجلين ولهما دواب وغلمان بينهما فاشتركا على أن زرعا ببذرهما، ودوابهما، وأعوانهما على [أن] ما أخرج الله في ذلك من شيء فبينهما فهذا جائز، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وذلك أن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت