اختلف أهل العلم فيما يضرب للعنين من الأجل.
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في الذي لا يستطيع النساء: يؤجل سنة، وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود، والمغيرة بن شعبة.
7319 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة.
7320 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر: أجله سنة، فإن استطاعها وإلا فخيرها، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.
7321 - حدثنا علي بن الحسن قال: (حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا الركين بن الربيع) ، عن أبيه [و] عن حصين بن قبيصة، عن ابن مسعود أنه كان يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها وإلا فرق بينهما.