مسألة
كان الشافعي يقول: ومن كانت عليه دراهم لرجل وله عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا، فلا يحوز ذلك، لأنه دين بدين.
وحكي عن أبي يوسف أنه قال: إذا اشترى عشرة دراهم بدينار فدفع إليه الدينار ولم يقبض العشرة حتى جعلها قصاصا بعشرة عليه قبل أن يقبضها جاز.
7935 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟.
7936 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، عن أنس، قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فهزمهم الله، قال: ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله بتسعة أرؤس.