فهرس الكتاب

الصفحة 5860 من 6922

لا تخلو. [إذا] نحلها من إحدى معنيين: إما أن يكون نحلها من النحل ما يكون ثمرته عشرين وسقا فهذا ليس بمعلوم ولا ندري كم ذلك من نحلة أو يكون نحلها من الثمرة سوى النحل عشرين وسقا [ .... ] ولا سهم من سهام معلومة وكل هبة أو صدقة على هذا غير جائزة والله أعلم.

واختلفوا في الموهوب له الهبة يقبضها بغير أم الواهب، ففي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره] كان [تملكه] باطلا لا يتم.

قال الشافعي: لواهبه الخيار لورثته إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا لم يمضوا الهبة وقال مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له.

وكان أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت