فهرس الكتاب

الصفحة 3682 من 6922

وقالت طائفة: يتوارثان.

7203 - روي عن عروة بن الزبير أنه زوج ابنه صغيرا من ابنة مصعب بن الزبير صغيرة، فماتت قبل أن يبلغا فورثها.

وقال النعمان: إذا زوج ابنة أخيه ابن أخيه، وهو وليهما وهما صغيران فمات أحدهما قال: يرثه صاحبه.

وفيه قول ثالث: في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه ثم ماتا، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر. هذا قول قتادة.

قال أبو بكر: النكاح في هذا باطل، ولا يتوارثان ماتا أو أحدهما.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت