فهرس الكتاب

الصفحة 6274 من 6922

9137 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق في قصة ماعز قال: فذكرت ذلك لعاصم بن عمر بن قتادة فقال: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: أخبرني ذلك من قول رسول الله"فهلا تركتموه"لماعز من شئت من رجال أسلم ممن لا أتهم، ولم أعرف الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقال: يا ابن أخي، أنا أعرف الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله إن قومي هم قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله فأخبرناه قال:"فهلا تركتموا الرجل وجئتموني به"ليتثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث.

اختلف أهل العلم في إقامة الحد بعد مدة وزمان.

فقالت طائفة: يقام عليه الحد. هذا قول مالك بن أنس، والأوزاعي.

قال مالك في الرجل يشهد عليه أنه شرب أو سرق منذ حين: أنه يقام عليه الحد. وقال الأوزاعي في رجل قتل رجلا ثم لحق بدار الحرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت