فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 6922

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِذَا حَرَّمَ النبي عليه السلام الِانْتِفَاعَ بِالشَّيْءِ النَّجَسَ حُرِّمَ الِانْتِفَاعُ بِكُلِّ نَجَسٍ، وَذَلِكَ مَعْنَى السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا، وَلَا الْعُدُولُ عَنْهَا

ذِكْرُ الْإِنَاءَيْنِ يَسْقُطُ فِي أَحَدِهِمَا نَجَاسَةٌ ثُمَّ يُشْكِلُ ذَلِكَ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِنَاءَيْنِ يَسْقُطُ فِي أَحَدِهِمَا نَجَاسَةٌ، ثُمَّ يُشْكِلُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَوَضَّأُ بِالْأَغْلَبِ مِنْهُمَا أَنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي الْبَوْلِ يَقَعُ فِي إِحْدَى جَرَّتَيْنِ: لَا يَتَوَضَّأُ بِوَاحِدَةٍ. هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ يَتَيَمَّمُ: وَكَانَ الْمُزَنِيُّ يَقُولُ

لَا يَتَوَضَّأُ بِأَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ. قَالَ: وَلَوْ جَازَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِأَحَدِهِمَا لَجَازَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ وَلَجَازَ أَنْ يَأْكُلَ بِالتَّحَرِّي أَحَدُ بَضْعَتَيْنِ طُبِخَتْ إِحْدَاهُمَا بِنَجَسٍ، وَالْأُخْرَى بِمَاءٍ طَاهِرٍ، وَيَطَأُ إِحْدَى امْرَأَتَيْنِ مُطْلَقَةً وَغَيْرَ مُطْلَقَةٍ، وَيَبِيعُ أَحَدَ غُلَامَيْنِ مُعْتَقٌ وَعَبْدٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت