وفي قول الشافعي: قولهم مقبول فيما أقروا به من الحلي والثياب وغير ذلك. وأدخل الشافعي على من خالفه فقال: يدخل على من قاله أن يزعم [هذا] في دلالة يوضع على يديها الجواري [ثمن] ألوف دنانير وهي معروفة أنها لا تملك كثير شيء [فتفلس] فيجعل لها الجواري، ويبيعهن عليها، ويدخل عليه (أن يزعم) أن الرجل يملك ما في يديه وإن لم يدعه.
قال أبو بكر: إقراره لازم له.
قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون أن الحبس في الدين. وممن نحفظ ذلك عنه: مالك بن أنس، والشافعي، وعبد الملك الماجشون، والنعمان وأصحابه، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن سوار، وعبيد الله بن الحسن.