وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْإسْفَارِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الْآخِرُ، مَالَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَقَالَ [2/ 381] بَعْضُهُمْ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ قَوْلُهُمْ أَسْفَرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا وَأَسْفِرِي عَنْ وَجْهِكِ أَيِ اكْشِفِي،
وَقَالَ آخَرُ: فَلَمَّا احْتَمَلَ الْإِسْفَارُ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا أَوْلَى.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحْتَاجُ مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا كَانَ يُقَالُ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُعْلَمَ أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا
1062 - (1067) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: «بِكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ في يَوْم الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ»