أبو ثور، وقال قتادة في مملوك أحصن في رقه فزنا، ثم أعتق قبل أن يغشى قال: إحصانه قبل أن يعتق إحصان.
اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.
فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري والشافعي رحمه الله واحتج الشافعي بحجة تلزم.
7331 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا - قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة.
قال الشافعي رحمه الله: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير محصن.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد