وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله.
اختلف أهل العلم في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام في السلم.
فقالت طائفة: السلم فاسد. كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: ذلك مكروه، وقال أصحاب الرأي كقول الثوري، لأنهم في أول كتاب محمد بن الحسن وصفوا ما يتم به السلم، قالوا: واشتراط المكان الذي يوفيه فيه، فإن ترك شيئا من هذا لم يتشرطه فالسلم فاسد.
وقالت طائفة: السلم جائز، ويوفيه حيث وقع المال، واحتجوا بحديث أبي المنهال عن ابن عباس. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وطائفة من أهل الحديث.
8094 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم".