فهرس الكتاب

الصفحة 3254 من 6922

فإن مات رجل وترك أختين لأب وأم، وأختين لأم، وامرأة:

فإن للأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما، وللأختين من الأم أربعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم وهو خمسا المال. وفي قياس قول ابن عباس: للمرأة الربع، وللأختين من الأم الثلث، وما بقي فللأختين من الأب والأم.

6816 - حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أبان قال: حدثنا علي بن إشكاب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال:"لك السدس"، فلما ولى دعاه فقال:"لك سدس آخر"فلما ولى دعاه قال:"إن السدس الآخر طعمة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت