فهرس الكتاب

الصفحة 3781 من 6922

وهذا قول شريح والشعبي، وابن شبرمة، وبه قال الشافعي رحمه الله وأبو ثور، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} .

واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها.

فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق، وكان النعمان يقول: إذا خلا بها وهو محرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت