وهذا قول شريح والشعبي، وابن شبرمة، وبه قال الشافعي رحمه الله وأبو ثور، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} .
واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها.
فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق، وكان النعمان يقول: إذا خلا بها وهو محرم