وقتادة، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
اختلف أهل العلم في [الحرة] تنكح العبد.
فقالت طائفة: يحصنها، هكذا قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك، والشافعي رحمه الله وأبو ثور. وكان عطاء، والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.