فهرس الكتاب

الصفحة 5112 من 6922

البيع بلا رهن أو رد البيع. وكان أبو ثور يقول: آخذ الرهن إن كان قائما فأدفعه إلى المرتهن، وذلك أن العقد قد وقع عليه، فلما منعه كان بمنزلة البيع.

افترق أهل العلم في الرهن يتلف عند المرتهن خمس فرق:

فقالت فرقة: يترادان الفضل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه، وروي ذلك عن عطاء.

8348 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس، أن عليا قال في الرهن: يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت