فهرس الكتاب

الصفحة 5111 من 6922

قال أبو بكر: وقد يبيح الله الشيء في كتابه بشرط، ثم يبيح ذلك الشيء بغير ذلك الشرط على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرهن جائز في السفر بالكتاب، وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة العلماء.

8347 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد.

قال أبو بكر: وهذا الخبر يدل على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه ويشتري منه ويبيعه.

واختلفوا في الرجل يبيع للرجل الشيء على أن يرهنه من ماله شيئا قد عرفه البائع والمشتري.

فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك. [في] قول الشافعي وأصحاب الرأي، وللبائع الخيار في قول الشافعي في إتمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت