فهرس الكتاب

الصفحة 5947 من 6922

أبو عبيد: إذا قال: أحلف لم يكن شيئا حتى يقول: أحلف بالله، فهناك يكون حالفا، وأما الشهادة فلا تكون يمينا، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا قال: حلفت، ولم يحلف فهي كذبة، وقال أبو ثور: إذا قال: علي يمين ولم يكن حلف فهذا باطل، وقال أصحاب الرأي: هي أيمان.

واختلفوا فيمن قال: لعمر الله [لا أفعل] كذا ثم فعل، فكان الأوزاعي، وأبو ثور يقولان: هي يمين، وفيها الكفارة، وقال الشافعي وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.

اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل أمرا ففعله.

فقالت طائفة: عليه كفارة يمين لدخول هذه اليمين في جملة قوله عز وجل: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته} الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه". وللثابت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بمثل ذلك.

8913 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت