وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. وحكي هذا القول عن عثمان البتي، وابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن، وعبد العزيز بن أبي سلمة المديني.
اختلف أهل العلم فيما يجب في جراحات النساء فقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.
9414 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني وابن أبي ليلى، وذكرنا عن الشعبي، أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر.