فهرس الكتاب

الصفحة 6587 من 6922

وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وصاحباه. واحتج بعضهم بأنهم قد أجمعوا على أن ديتها على النصف من دية الرجل، فإذا أجمعوا على الكثير، فحكم القليل إذا اختلفوا فيه حكم الكثير. والله أعلم.

وقالت طائفة: عقلها مثل عقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية رجل. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت.

9415 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر أن جراحات الرجال والنساء [سواء] إلى الثلث من دية الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت