فهرس الكتاب

الصفحة 4631 من 6922

قال أبو بكر: ومن بيع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد، وقد اختلف فيه، فقالت طائفة: لا يجوز بيعهما.

كذلك قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان:

7837 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا.

وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان عليهما فيه واحدا، وحكي ذلك عن شريح.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت