فهرس الكتاب

الصفحة 5174 من 6922

قال أبو بكر: ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال المال إلى العامل، ويخلي بينه وبينه. كذلك مذهب الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإن باع العامل واشترى، والمال بيد رب المال فربح، أو وضع فهو لرب المال وعليه، وللعامل أجر مثله، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

كان الشافعي يقول: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد. وقال مالك رحمه الله: إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله.

وقال قائل: فيها قولان: أحدهما كقول الشافعي، والآخر: أنه جائز، لأن له أن يشترط ما لم ينه عن اشتراطه، وكل شرط شرطه مسلم فله شرطه إلا ما حظره كتاب أو سنة أو اتفاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت